علي أكبر السيفي المازندراني

174

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

( مسألة 10 ) : لو كان بينهما حمّام وشبهه - ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر - لم يجبر الممتنع ( 1 ) . نعم لو كان كبيراً ؛ بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر - ولو بإحداث مستوقد أو بئر أخرى - فالأقرب الإجبار .

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 321 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 21 : 171 . ( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 313 .